البهوتي
311
كشاف القناع
الجمعة في الأصح ، ثم يقضيها ظهرا اه ، وقال في المنتهى في باب الجمعة : وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة ، ( ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ) ذلك ، لفعله ( ص ) كما تقدم ، ( وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الامام ، نفلا إما ركعتين وإما أربعا ، ما لم يضق الوقت ) عن فعل الفائتة ، ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله ( ص ) : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليصل مع الامام . فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن . قاله في الشرح . وروي موقوفا على ابن عمر . وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه ، ( ويقطعها ) أي الحاضرة ( الامام ) إذا ذكر فائتة ( نصا مع سعته ) أي الوقت ، لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل ، ( واستثنى جمع الجمعة ) فلا يقطعها الامام إذا ذكر الفائتة في أثنائها . وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة . أتممها الامام وغيره . وإن اتسع للفائتة ، ثم الحاضرة فقط ، قطعها أيضا غير الامام ، لعدم صحة النفل إذن . وإن ذكر الامام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها . وقضى الفائتة . فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا ( وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ، ودام ) شكه ( حتى فرغ ) من صلاته ( فبان أنه لم يصل أعادهما ) أي الفائتة ، ثم الحاضرة ليحصل الترتيب ، ( وإن نسي صلاة من يوم ) بليلته ( يجهل عينها ) بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها ( صلى خمسا بنية الفرض ) أي ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه ( ولو نسي ظهرا ، وعصرا من يومين وجهل السابقة ) منهما ( بدأ بإحداهما بالتحري ) أي الاجتهاد ( فإن لم يترجح عنده شئ بدأ بأيهما شاء ) للعذر ( ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى ، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ) اعتبارا بالترتيب الشرعي . وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة